Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المسلمة التي حاضت في أيام حجها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٣/ ٧٥

فتوى برقم ١٦١٥ وتاريخ ١١/ ٧ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: ما حكم

المسلمة التي حاضت في أيام حجها

، أيجزئها ذلك الحج؟

الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت (١)».