Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية النهي عن قراءة الجنب والحائض القرآن

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٣/ ٥٢

٢ - النقول عن الفقهاء:

١ - قال النووي:

"فرع في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائض، مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية، وبهذا قال أكثر العلماء، هكذا حكاه الخطابي وغيره عن الأكثرين، وحكاه عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر ﵃ والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق.

وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن، وروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما واختاره ابن المنذر، وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ، وفي الحائض روايتان عنه أحدهما: تقرأه، والثاني: لا تقرأ، وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية، وله رواية كمذهبنا.

واحتج من جوزه مطلقا بحديث عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه (١)»، رواه مسلم، قالوا: والقرآن ذكر، ولأن الأصل عدم التحريم.