Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ما يثبت به شرب الخمر

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢/ ١٦

وأما الإقرار فيكفي مرة واحدة في المذاهب الأربعة، ويرى أبو يوسف أن كل إقرار يسقط بالرجوع، فعدد الإقرار فيه كعدد الشهود، فلا بد من الإقرار مرتين عنده، وأما الرائحة فالمقدم في مذهب الإمام أحمد ﵀ أنه لا يجب الحد بوجود الرائحة، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله تعالى -، ويخالفهم مالك ﵀ فيرى وجوب الحد بوجود الرائحة، وقوله هذا رواية عن أحمد ﵀.

وكذلك القيء، لا يعتبر وجوده دليلا شرعيا عند أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعي ﵀، ورواية عن أحمد ﵀، ويخالفهم مالك ﵀ وهو الرواية الثانية في مذهب أحمد ﵀ وهو القول بوجوب الحد اعتمادا على القيء.