مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١١/ ١٤٦
السؤال الثاني: ما حكم
عمل المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات
؟
الجواب: الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والاستخدام بها كل ذلك حرام، فعن ابن عباس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أتاني جبريل ﵇ قال: يا محمد، إن الله ﷿ لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها (١)»، أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة، (ومعتصرها)