مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ١٠/ ٣٢٥
الرأي في الزواج من الأجنبيات:
٣١ - رأينا أن الحكم الفقهي واضح في زواج المشركات. . . أنه التحريم المطلق.
ورأينا كذلك الحكم الفقهي واضح في زواج الكتابيات. .
١ - أنه يرى أن الزواج بالمسلمة أولى وأوفق.
٢ - أنه يرى المنع من زواج الحربية.
٣ - أنه يرى إباحة الزواج من الذمية.
ولكنه اشترط:
أ - أن تكون من الحرائر، وشرط الإحصان (العفة).
ب - أن يملن إلى الإسلام بحيث يرجى إسلامهن.
٤ - أنه في حالة تتابع المجتمعات والأفراد في الزواج من الكتابيات بحيث صارت ظاهرة مهددة للمجتمع فإنه لولي الأمر -سدا للذريعة -:
أ - أن يوقف أمر الزواج على إذن منه.
ب - أن يمنع ذلك إذا خيف ضرر أكبر. .