Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٢٢٨

(ت: ٩١١ هـ): (والباطل والفاسد عندنا مترادفان) (١)

أما عند الحنفية: فقد عرفه العبادي (ت: ٨٠٠ هـ) بقوله: (والباطل: فائت الأصل والوصف، والفاسد: موجود الأصل فائت الوصف) (٢)

وعرفه الجرجاني (ت:٨١٦ هـ) بقوله: (والباطل: ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة) (٣) وجاء تعريف البيع الفاسد في المجلة بأنه: (ما لا يصح أصلاً، يعني: أنه لا يكون مشروعًا أصلاً) (٤)

ومثاله: عقد فاقد الأهلية، وبيع الحرّ، ونحوه.

ب- الفاسد والباطل عند الحنفية:

تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل مقصور على المعاملات، أما في العبادات والنكاح فهما سواء، قال ابن نجيم (ت:٩٧٠ هـ): (الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، وفي النكاح كذلك) (٥)