Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٥/ ٢٢٧

أما الحنفية: فقد فرقوا بين الخلل في الأصل والخلل في الوصف، وأثبتوا للفاسد بعض الأحكام، إذا اتصل به قبض. وقد عرفه الجرجاني (ت: ٨١٦ هـ) بقوله: (هو الصحيح لا بوصفه، ويفيد الملك عند اتصال القبض) (١) وعرفته مجلة الأحكام العدلية بنصها: (هو المشروع أصلاً لا وصفًا، يعني: أن يكون منعقدًا باعتبار ذاته، غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجة) (٢) وعرفه الزرقا (ت: ١٤٢٠ هـ) بقوله: (هو اختلال في العقد المخالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة، يجعله مستحقًّا للفسخ) (٣)

ومثاله: كما لو اشترى عبدًا بخمر وقبضه وأعتقه، فإنه يعتق عليه، رغم انعقاده فاسدًا.

٢ - الفرق بين الفاسد والباطل:

أ- تعريف الباطل:

الباطل لغة: نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند الفحص (٤)

واصطلاحًا: هو ذاته الفاسد عند جمهور الفقهاء، قال السيوطي