مجلة البحوث الإسلامية
الأحكام العدلية: (متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضًا له).
الثاني: بالعرف، كالنقل والتحويل ونحوه، وهو قول الجمهور، قال الدردير (ت: ١٢٠١ هـ): (وقبض غيره، أي: غير العقار، من عروض وأنعام ودواب بالعرف الجاري بين الناس، كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة .. ) (١) ونصوا صراحة على عدم صحة القبض بالتخلية والتمكين. قال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (ولا يكون التمكن قبضًا، كالشركة الفاسدة بالعروض، ولا يضمن كل واحد سلعة صاحبه) (٢)
وقال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (وقبض المنقول، من حيوان أو غيره، تحويلُه) (٣) وقال البهوتي (ت: ١١٠٥ هـ): (ويحصل القبض في صبرةٍ، وما ينقل، كثياب وحيوان بنقله) (٤)
ودليلهم: ما رواه ابن عمر ﵄ قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» (٥)، وفي رواية: «حتى يحولوه» (٦) وقاسوا غير