مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٥/ ٢٠٢
وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يسترد ما أداه، وذلك لأن فساد جهة الزكاة لا ينقض الأداء
مجلة البحوث الإسلامية · المبحث الرابع دفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم
وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يسترد ما أداه، وذلك لأن فساد جهة الزكاة لا ينقض الأداء