مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٥/ ١٩١
المبحث الثالث أخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها
إذا دفع أحد الزوجين زكاته إلى من يستحقها من أهل الزكاة، ثم إن الآخذ للزكاة تصرف فيها بأن باعها أو أهداها ونحو ذلك إلى الزوج (١) أو الزوجة من غير شرط، فحينئذ يجوز قبولها وأخذها (٢) (٣) ويدل لذلك ما يلي:
الدليل الأول:
ما ورد عن أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: «دخل النبي ﷺ على عائشة ﵂ فقال: هل عندكم شيء، فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلَّها» (٤)
الدليل الثاني:
عن عائشة ﵂ أنه كان «تُصُدِّقَ على بريرة (٥) من لحم