مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٥/ ٤٦
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥١٢٧)
س٢: ما حكم الدين الإسلامي في
الإسرار في الصلاة الجهرية
مثل الإسرار في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب أو العشاء؟
ج٢: ثبت أن النبي ﷺ كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ولما ثبت عن لنبي ﷺ أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١) وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.