مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٢/ ٣٦٦
المطلب الرابع مذهب الحنابلة
يقول ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ) في " المغني ": " ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو إلى الدية " (١) (٢) وعن ابن قدامة نحوه في " المقنع "
وظاهر هذا أن من عفا من الورثة فلا يستحق الباقون إلا قسطهم من الدية، لكن ليس فيه أن العفو على أكثر من الدية (٣) ولذا يمكن القول بأن الحنابلة لم يقرروا حكم هذه المسألة.