Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٢/ ٣٥٧

فقد أعطاهم النبي ﷺ فوق الدية عن قتيلهم، وما زال يزيدهم حتى رضوا بما صولحوا عليه، فدل ذلك على جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية (١)

٣ - أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه العروض، فيجوز فيه الصلح كما جاز في العروض (٢)

٤ - أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ لولي القصاص الخيرة بينه وبين الدية، فلا يقع العوض مقابل المال، بل مقابل إسقاط حق القصاص، فلا ربا (٣)

٥ - أن المال المصالح به عوض عن غير مال، بل عن حق القصاص، وليس في حق القصاص حد مقدر، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه (٤)