Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٢/ ٣٥٢

عن القصاص بأكثر من حقه من الدية.

وقد اختلف العلماء في المصالحة عن الدية بأكثر منها سواء من جميع الورثة أو من بعضهم بأكثر من حصته، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تصح المصالحة عن الدية بأكثر منها، بل على الدية أو دونها.

وبه قال بعض الحنفية (١) وهو وجه عند الحنابلة (٢)

ويستدل لهم بما يأتي (٣)

١ - ما رواه أبو شريح الخزاعي ﵁: أن النبي ﷺ قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» (٤)