مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩١/ ٣١١
المبحث الرابع مسقطات حضانة الجدة
يتضح من المبحث السابق أن حضانة الجدة تسقط - باتفاق المذاهب الأربعة - في الحالات التالية:
أولاً: إذا تزوجت بأجنبي من الصغير ونازعها فيه عصبته.
ثانيًا: إذا اختل عقلها بجنون أو غيره.