Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية اختلاف العلماء في الأصل في العقود المالية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢٤٨

٣ - قول الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا﴾.

٤ - قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولا﴾.

فقد أمر الله ﷾ في هذه الآيات بالوفاء بالعقود، والعهود وهذا عام، فدخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، مثل النذر والبيع، ونحو ذلك، وإن لم يرد فيه أمر من الله تعالى بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ (١)

وأما أدلتهم من السنة فمنها (٢)

١ - ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» (٣)