Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية اختلاف العلماء في الأصل في العقود المالية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢٤٧

الخلاف في هذه القاعدة؛ ليتبين حكم عقد التوريد انطلاقا من الرأي الراجح فيها.

وقد اختلف العلماء في الأصل في العقود المالية، وذلك على قولين:

القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وإلى هذا ذهب الجمهور (١)

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة.

أما أدلة الكتاب فمنها (٢) (٣)

١ - قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

٢ - قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾.