مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩١/ ٢٤٧
الخلاف في هذه القاعدة؛ ليتبين حكم عقد التوريد انطلاقا من الرأي الراجح فيها.
وقد اختلف العلماء في الأصل في العقود المالية، وذلك على قولين:
القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وإلى هذا ذهب الجمهور (١)
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة.
أما أدلة الكتاب فمنها (٢) (٣)
١ - قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
٢ - قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾.