مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩١/ ٢٩
(١٠٤١ -
عنده سيارة يتكسب عليها):
"المسألة السادسة": رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، فهل تجب فيها الزكاة، أو في داخلها؟
والجواب: لا زكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة. وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.
(ص – ف ٣٥٤٦ – ١ في ١٤/ ١١/١٣٨٨ هـ)