Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية تعريف البيع لغة وشرعا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٠/ ٨٧

تعريف البيع لغة وشرعا:

البيع لغة: مصدر بعت، يقال: باع يبيع بمعنى ملك وبمعنى اشترى. وكذلك شرى يكون للمعنيين. واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويقال للبائع والمشتري بيعان - بتشديد الياء- وأباع الشيء: عرضه للبيع (١).

وشرعا: البيع: مبادلة المال بالمال تمليكا (٢) وتملكا، وعرفه بعضهم بأنه: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد (٣)، والتعريفان متقاربان ويتضمنان ما يلي:

١ - أن البيع يكون من طرفين تحصل بينهما المبادلة.

٢ - أن يقع هذا التبادل على مال أو ما في حكمه وهو المنفعة من الجانبين.

٣ - أن ما ليس بمال أو ما في حكمه لا يصح بيعه.

٤ - أن هذه المبادلة يستمر حكمها بأن يملك كل من الطرفين ما آل إليه بموجب البيع ملكا مؤبدا.