مجلة البحوث الإسلامية
فتوى رقم ١٥٢٨ في ١٦/ ٤ / ١٣٩٧هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال: هل يجب في حق السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى عقيقة؟ وكذا المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ولم يعق عنه في حياته فهل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو أكثر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟ الجواب: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة، لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي ﷺ قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (١)»، وما رواه الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (٢)» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة (٣)». رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.