Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية فتوى في الموضوع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٠/ ٤٠

محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة. اهـ.

وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها. وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح ما استدل به كحديث «في الرقة ربع العشر» (١) «وليس فيما دون خمس أواق صدقة» (٢) لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " وابن قدامة في "المغني " حيث ذكر أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وأن لفظ الأواقي لا يطلق عندهم إلا على الدراهم كل أوقية أربعون درهمًا.

وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة: كحديث المسكتين، وحديث عائشة في فتخاتها من الورق، وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال: «في الحلي زكاة»، وحديث أسماء بنت يزيد في