Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية فتوى في الموضوع

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٠/ ٣٨

(١٠٣٠ -

فتوى في الموضوع)

ورد إلى دار الإفتاء من أ. ص. غ سؤال يقول فيه:

ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للاستعمال، وهل في الأرض المعدة للتجارة زكاة؟

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه.

حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في تزكيته خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا، والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور:

١ – ما رواه عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: «ليس في الحلي زكاة». وعافية بن أيوب نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه: لا بأس به. وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في التحقيق، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي أن عافية مجهول، وأن حديثه هذا باطل.

٢ - أن زكاة الحلي لو كانت فرضًا كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي ﷺ، ولفعلتها