مجلة البحوث الإسلامية
وقال العلامة محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب في شرح مختصر خليل ": قال في الزاهي: وما اتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لباسهن فجائز: أي من الذهب، وإذا كان الرجال يستعملون لباسًا بكيفية خاصة بهم فلا يجوز للنساء استعماله بالكيفية الخاصة بالرجال؛ لأن النساء نهين عن التشبه بالرجال، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل» (١)، وفي رواية أبي داود ((لبسة)) في الموضعين، وروى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» (٢).
والخلاصة، أن ما تختص (٣) كيفيته بالرجال من الأزرار يجوز للمرأة، ويحرم عليها ما ليس كذلك، للنهي عن تشبه النساء بالرجال والله الموفق.
(من الفتاوى المذاعة).