مجلة البحوث الإسلامية
بالرجال، لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: «أخذ النبي ﷺ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» (١) زاد ابن ماجه «حل لإناثهم» (٢) وهذا الحديث حسن ورجاله معروفون كما نقله عبد الحق عن علي بن المديني، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه والطبراني عن أبي موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أحل الذهب للإناث من أمتي وحرم على ذكورها» (٣). قال الترمذي في الجامع بعد أن رواه وصححه: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمر ووائلة بن الأسقع ﵃. اهـ.
ولهذا رد الرافعي القول بمنع زر الذهب للمرأة، قال النووي في " المجموع ": ذكر ابن عبدان أنه ليس لهن - أي النساء - اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهما - أي من الذهب والفضة - قال الرافعي: ولعله تفريع على الوجه الضعيف في لبس المنسوج بهما.
قلت: أي قال الرافعي: الصواب الجزم بالجواز وما سواه باطل. اهـ.