مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩٠/ ٣٣
في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» (١) رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصارًا. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله ﷺ» (٢). رواه مسلم.
وبما ذكرنا يظهر حكم لبس " دبلة الخطوبة " والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل، ودبلة المرأة.
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص ف ١٩٨٢ - ١ في ٢٢/ ٧ / ١٣٨٥هـ)