مجلة البحوث الإسلامية
فيكفي ذلك من غير ضرر آخر.
- الرابع: النهي عن القنوط مطلقًا عن الرحمة، فضلاً عن المغفرة وإطلاقها.
- الخامس: إضافة الرحمة إلى الاسم الجليل المحتوي على جميع معاني الأسماء على طريق الالتفات فإن ذلك ظاهر في سعتها.
- السادس: التعليل بقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ إلخ فإن التعليل يحسن مع الاستبعاد وترك القنوط من الرحمة.
- السابع: وضع الاسم الجليل فيه موضع الضمير لإشعاره بأن المغفرة من مقتضيات ذاته.
- الثامن: تعريف الذنوب فإنه في مقام التمدح ظاهر في الاستغراق.
- التاسع: التأكيد بالجميع.
- العاشر: التعليل بأنه ﴿هُوَ﴾ ... إلخ.
- الحادي عشر: التعبير بالغفور فإنه صيغة مبالغة.
- الثاني عشر: حذف معمول ﴿الْغَفُورُ﴾ فإن حذف المعمول يفيد العموم.
- الثالث عشر: إفادة الجملة الحصر فإن من المعلوم أن الغفران قد يوصف به غيره – تعالى -، فالمحصور فيه