Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم إسقاط ديون الغير من الزكاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٩/ ٥٩

س: إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة؟

ج: لا يجوز ذلك؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء، كما قال الله سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء، وإنما