Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٧/ ٥٨

إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: ر. م. غ. وفقه الله. (١)

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في ٥/ ٦/١٣٨٩هـ، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض، وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلوما؟

والجواب: العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو: مائة وأربعون مثقالا من الفضة، أو عشرون مثقالا من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجا من خلاف العلماء، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك، في أصح قولي العلماء. والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب ﵁، قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي