مجلة البحوث الإسلامية
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ﵀
(١٠٠٢ - لا يعتبر بعقود التأجير، بل بالخرص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطاب سموكم لنا برقم ١١٣٨ وتاريخ ١٧ - ١ - ٨٠هـ على الأوراق الخاصة بشأن زكاة التمور في القطيف، وطلب المزارعين هناك أن تستوفى منهم على أساس عقود التأجير، للجور الذي يدعون أنه ينالهم من طريق الخرص.
ونحيط سموكم علما بأنه بعد التأمل والإحاطة بجميع ما جاء في أوراق المعاملة اتضح أنهم لا يجابون إلى هذا الطلب، بل تخرص عليهم جميع نخليهم، لأن بعث السعاة لخرص ثمار النخل ونحوها سنة ثابتة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ: منها الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ «كان يبعث عبد الله بن رواحه إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين