مجلة البحوث الإسلامية
س٢: ما حكم الصلاة في الجزمة؟ وهل يجوز المسح على الخفين والجزمة سواء؟ ومن قام بالمسح على الجزمة ثم خلعها فهل طهارته باقية؟
ج٢: من صلى وهو لابس لحذائه فصلاته صحيحة لدلالة الأحاديث الصحيحة على إباحة الصلاة بالنعلين، ومن ذلك أن أنس بن مالك ﵁ سئل «أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه قال نعم (١)» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وقد حث النبي ﷺ على الصلاة بالنعال والخفاف ويدل لذلك ما رواه شداد بن أوس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (٢)» رواه أبو داود في سننه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى حافيا ومنتعلا مما يدل على جواز الأمرين، ويدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافيا ومنتعلا (٣)» لكن من أراد أن يصلي