مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٦/ ٧١
(٩٩٤ - قوله:
ولا على ما يأخذه بحصاده)
لكن إذا والاه بالنصف أو غيره؛ فإن اعتبرناه شريكا وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد، هل هو إجازة أو مشاركة.
(تقرير)
(٩٩٤ - قوله:
لكن إذا والاه بالنصف أو غيره؛ فإن اعتبرناه شريكا وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد، هل هو إجازة أو مشاركة.
(تقرير)