مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٦/ ٦٩
(٩٩١ -
إذا حصد زرعه وباعه علفا)
"المسألة الرابعة": إذا حصد المالك زرعه قبل بدو صلاحه وباعه علفا بدراهم، فهل يزكي الدراهم مطلقا، أو إذا بلغت قيمة نصاب؟ وهل يزكيها في الحال، أو إذا حال عليها الحول؟
والجواب: إذا لم يفعل ذلك فرارا من الزكاة فلا زكاة في الدراهم حتى يحول عليها الحول بعد بلوغها نصاب الفضة، وحينئذ فيها زكاة أثمان، لا زكاة خارج من الأرض.
(ص- ف- ٣٥٤٦ - ١ في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ)