Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٥/ ٣٨٠

قال الألباني ﵀: " إن تتبعنا الآيات القرآنية، والسنة المحمدية، والآثار السلفية في هذا الموضوع الهام قد بين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها، وأن لا تظهر شيئا من زينتها حاشا وجهها وكفيها " (١)

وقد حررت فيما تقدم أقوال العلماء في ذلك، ونقلت نصوصهم الدالة على اتفاقهم على وجوب تغطية وجه المرأة مطلقا، وبينت بأن تفسير ابن عباس ﵄ لم يثبت عنه، بل قد ثبت عنه خلاف ذلك.

ثالثا: الأخذ بمفهوم الحديث في نهي المحرمة أن تنتقب: جواز كشف الوجه مطلقا، وقياس وجه المرأة على رأس الرجل في الإحرام، فيجوز كشفه إذا لم تكن محرمة. وقد تقدم كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في بيان ذلك، والإجابة عنه وهذا المفهوم معارض بمنطوق الآيات والأحاديث المتقدمة، الدالة بالنص الصريح والصحيح على وجوب ستر وجه المرأة.