Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث سبب الخلاف عند العلماء المتأخرين

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٥/ ٣٧٩

قول الله ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١)، فروي عن ابن عمر، وابن عباس في قوله: (﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٢)) قال: الوجه والكفان، وروي عن ابن مسعود أنه قال: البنان والقرط والدملج، وروي عنه أيضا أنه قال: الخلخال، والخاتم، والقلادة.

واختلف التابعون في ذلك على هذين القولين، وعلى قول ابن عباس، وابن عمر جماعة الفقهاء " (٣)

وقال أيضا: " الحرة عورة [مجتمع على ذلك منها]، إلا وجهها وكفيها " (٤).

وقال شيخ الإسلام. . والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود، ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم، وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقول في مذهب أحمد، وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك " (٥).