Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ثالثا دليل الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة مطلقا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٥/ ٣٥٨

وأرادوا به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين " (١).

فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها في الإحرام، وأجمعوا على أنه يجب عليها ستره بحضور الرجال، فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبا فستره في غيره أوجب.

الموضع الرابع: أن العلماء قد اتفقوا على وجوب تغطية وجه المرأة إذا كانت جميلة خشية الفتنة، كما تقتضيه نصوصهم المتقدمة، وهذا يلزم منه تغطية وجه المرأة، سواء كانت جميلة أو لا؛ للوجوه التالية:

أولا: من المعلوم أن الجمال أمر نسبي بين الرجال، فما يكون جميلا عند بعضهم قد يكون قبيحا عند البعض الآخر، والعكس صحيح.

ثانيا: أن تخصيص الجميلة بالغطاء دون غيرها فيه دعوة إلى النظر إليها.

ثالثا: أن من كان عنده ابنتان، إحداهما جميلة، والأخرى قبيحة، فهل يسوغ تغطية إحداهما دون الأخرى؟ وكيف يتم إقناعهما بذلك؟.