Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني حكم حجاب وجه المرأة في حال الإحرام

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٥/ ٣١٢

(إحرام المرأة في وجهها)، وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي ﷺ نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم؛ ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب (١).