مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٥/ ١٦٢
إنما هو على ظاهره، بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين " (١).
وقال ابن سحمان: ". . . . الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام، وأنها عشرة. . الثامن: مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين. . . " (٢).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: " وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين، وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (٣) (٤).