مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٤/ ٢٥٣
وأدلتهم في ذلك:
١ - قضاء الخلفاء الراشدين أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
٢ - لأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة (١).
٣ - التمكين في الخلوة وارد، وينعدم التمكين بعدم الخلوة، والخلوة أقيمت مقام الدخول التي فيها حق الله وحق الله يحتاط في إيجابه (٢).
القول الثاني:
لا تجب العدة عليها وهو قول الشافعي في الجديد (٣).
والدليل على ذلك صريح نص القرآن الكريم قال تعالى: