Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٤/ ٢٥٣

وأدلتهم في ذلك:

١ - قضاء الخلفاء الراشدين أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة.

٢ - لأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة (١).

٣ - التمكين في الخلوة وارد، وينعدم التمكين بعدم الخلوة، والخلوة أقيمت مقام الدخول التي فيها حق الله وحق الله يحتاط في إيجابه (٢).

القول الثاني:

لا تجب العدة عليها وهو قول الشافعي في الجديد (٣).

والدليل على ذلك صريح نص القرآن الكريم قال تعالى: