مجلة البحوث الإسلامية
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).
٢ - ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة الزوجية فهي كعدة الطلاق.
٣ - عموم قوله ﷺ في عدة الأمة «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان (٢)»
وقول ابن عمر ﵄: " عدة المختلعة عدة المطلقة " (٣).
القول الثاني: عدتها حيضة. وذلك في رواية عن أحمد وبه قال أكثر أهل العلم (٤).
وأدلتهم في ذلك:
١ - «اختلعت امرأة ثابت بن قيس فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة (٥)»