Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ثانيا معتدة بالشهور

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٤/ ٢١٢

ثانيا: معتدة بالشهور

وهي:

١ - كل من تعتد بالمدة فارقت زوجها حيا إذا لم تكن ذات قروء لصغر أو إياس أو ارتفاع حيض ولم تدر سببه. قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (١).

٢ - المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢).

صرحت الآية بالمدة المطلوبة وهي أربعة أشهر وعشر وذلك