مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٤/ ٢١١
وهو الجمع، فيكون القرء زمان الطهر أولى به فإنه حينئذ يجتمع الحيض، وإنما يخرج بعد جمعه (١).
وقد رد الفريق الأول على أدلة الفريق الثاني بالآتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) معناه لاستقبال عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقبلت العدة بالحيض، ولو كانت الأقراء الأطهار، لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة بالأطهار فالعدة التي أمر النبي ﷺ أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل عدتها بعد الحيض (٣).
٢ - أما كون تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها فلا يسلم عند جميع الفقهاء بل العلة في التحريم لأنه طلقها في وقت رغبته عنها (٤).