Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أولا معتدة بالقروء

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٤/ ٢١٠

وفي رواية أخرى: «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ قال: مره فليراجعها قلت: تحتسب. قال: أرأيته إن عجز واستحمق (١)»؟

وعن ابن عمر ﵄ قال: «حسبت على تطليقة (٢)»

وقد جمع بين الدليلين في الآتي:

قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٣) أي في وقت عدتهن، وقد فسر النبي ﷺ هذه الآية بهذا التفسير بحديث ابن عمر ﵄ حين أمره ﷺ أن يطلق زوجته وهي طاهر لأن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض كان طلاقها قبل العدة لا في العدة وفي هذا تطويل عليها كما لو طلقها في الحيض (٤).

يستعمل القرء عند العرب بمعنى الحبس (٥).