Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٤/ ٢٨

هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه

المسألة الثانية: إذا وجبت الزكاة على الرجل، فهل يلزمه إخراجها من نفس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، أو يجوز إخراجها من أمواله المستجدة؟

والجواب: لا يلزمه إخراجها من نفس النصاب، بل يجوز إخراجها منه أو من أي مال استجد لديه؛ بل يجوز أن يخرجها ولو من غير ماله، كما إذا أخذ دراهم من غيره قرضة أو هبة فأخرج زكاته منها فلا بأس بذلك.

(ص - ف - ١٣٥٤ في ١٧ - ٦ - ١٣٨٧ هـ).