Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٩٣

من ذلك بطل الفضل، لأن في ذلك ربا لأنه زيادة على حقها، وقياس المذهب جوازه؛ لأنه زيادة على المهر بعد العقد وذلك جائز، وصححنا أنه يصح أن يصطلحا على مهر المثل بأقل منه وأكثر مع أنه واجب بالعقد (١).