مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٣/ ٢٧٨
ورواية عن أحمد (١) وهو الصحيح من المذهب واختاره الأكثر (٢).
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: ما روي عن عمر ﵁ أنه قال في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه.
ثانيا: أنه مال يجوز التصرف فيه فتصح الحوالة به والإبراء أشبه الدين على المليء (٣).
ثالثا: أن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه (٤).
رابعا: لعموم الأدلة الموجبة للزكاة وكسائر أمواله (٥).