Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الخامس امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٤٨

المؤجل في البيع لا يمنع من تسلم المبيع (١).

القول الثاني: للمرأة أن تمنع نفسها سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، وهذا قول أبي يوسف، وبعض الحنفية (٢).

أدلة هذا القول:

أولا: أن ملك البضع لا يعرى عن ملك البدل (٣).

ثانيا: " أن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس بكل حال، ألا ترى أنه لو كان معينا أو غير معين وجب تقديمه، فلما قبل الزوج التأجيل كان رضا بتأخير حقه في القبض " (٤).

يمكن أن يناقش هذا الدليل: بالقياس على البائع إذا أجل الثمن فلا يحق له حبس المبيع.