Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الخامس امتناع المرأة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٤٧

القول الأول: ليس للمرأة أن تمنع نفسها. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وإليه ذهب الحنابلة (٤)، ورجحه ابن عثيمين (٥).

أدلة هذا القول:

أولا: " أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع " (٦).

ثانيا: أن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن