مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٣/ ٢٤٧
القول الأول: ليس للمرأة أن تمنع نفسها. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وإليه ذهب الحنابلة (٤)، ورجحه ابن عثيمين (٥).
أدلة هذا القول:
أولا: " أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع " (٦).
ثانيا: أن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن