مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٣/ ٢٣١
والشعبي (١)، وهو الصحيح (٢)، والمذهب (٣)، وهو من مفردات المذهب (٤) ورجحه الشيخ ابن عثيمين (٥).
دليل هذا القول: أن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعادة، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك (٦).
القول الثاني: يبطل الأجل ويكون حالا، وإليه ذهب بعض الحنفية (٧)،