Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني أقسام الصداق بالنسبة للأجل

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٣١

والشعبي (١)، وهو الصحيح (٢)، والمذهب (٣)، وهو من مفردات المذهب (٤) ورجحه الشيخ ابن عثيمين (٥).

دليل هذا القول: أن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعادة، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك (٦).

القول الثاني: يبطل الأجل ويكون حالا، وإليه ذهب بعض الحنفية (٧)،