Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني أقسام الصداق بالنسبة للأجل

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٣٠

وبعض المالكية (١)، وهذا رواية عن أحمد؛ حيث قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة، وقال به القاضي أبو يعلى وعليه أكثر الأصحاب، وبه قال النخعي