مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٣/ ٢٢٣
المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:
يستحب أن يعقد النكاح بصداق مسمى قبل العقد لأن النبي ﷺ تزوج وزوج بناته بصداق، ولأنه أقطع للنزاع والخصومة فيها، والصداق شرط من شروط صحة النكاح، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، وإذا تواطأ الزوجان، أو الزوج وولي المرأة على إسقاطه فإنه يبطل النكاح، قال القرطبي ﵀ عند قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١): (هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه؛ إلا ما روي عن بعض أهل العلم